Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4295 24/02/1951

تحديد طريقة استيفاء بعض الرسوم العائدة للبلديات

مرسوم رقم 4295 تاريخ 24/02/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1951. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4295
التاريخ
24/02/1951
الجريدة الرسمية
العدد 9, 28/02/1951, ص. 170-171
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4295 تاريخ 24/02/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني سنة 1951 بواسطة دائرة البارود ويدفع الى صندوق مصلحة البلديات , فيصرف في السبل المعينة في تلك المادة.

المادة 2

مادة 2: يستوفى الرسم المفروض على المياه المعدنية المستوردة من الخارج المنصوص عليه في- المادة العاشرة من القانون المشار اليه اعلاه بواسطة مصلحة الجمارك وتدفع- حاصلاته الى صندوق مصلحة البلديات والتجميل لحساب البلديات .

المادة 3

مادة 3: تتولى شركة الكوكا كولا في لبنان والشركات التي تصنع المشروبات المركبة من الكولا استيفاء الرسم المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون المشار اليه اعلاه, وعلى هذه الشركات ان تؤدي الرسم المستوفى الى صندوق مصلحة البلديات والتجميل في نهاية كل ثلاثة اشهر.

المادة 4

مادة 4: تكلف وزارة الداخلية بعض موظفيها بمراقبة استيفاء الرسم المشار اليه في المادتين الثانية والثالثة ولهم ان يتصلوا لمعرفة المشروبات المركبة من الكولا بجميع الدوائر الرسمية المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951