Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3622 25/01/1966

بتعديل ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي وتثبيت المستخدمين المؤقتين

مرسوم رقم 3622 تاريخ 25/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 31/01/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3622
التاريخ
25/01/1966
الجريدة الرسمية
العدد 9, 31/01/1966, ص. 136
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3622 تاريخ 25/01/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي الدائم وظيفة حاجب

المادة 2

مادة 2: يجاز لمجلس ادارة مصلحة الانعاش الاجتماعي ان يثبت في ملاك المصلحة الدائم المتسخدمين الاربعة الذين يشغلون حاليا وظائف في ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي المؤقت وذلك بنفس الدرجة التي يشغلونها في الملاك المؤقت .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 25 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: وجدي ملاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1945 تاريخ 28/7/1959 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966