Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3597 25/01/1966

باضافة فقرة الى المادة 126 من المرسوم رقم 8377 تاريخ 30-12-1961 المتعلق بتنظيم وزارة الصحة العامة

مرسوم رقم 3597 تاريخ 25/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 31/01/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3597
التاريخ
25/01/1966
الجريدة الرسمية
العدد 9, 31/01/1966, ص. 123
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3597 تاريخ 25/01/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة 126 من المرسوم رقم 8377 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 الفقرة الاتية: "ويحق للاطباء الجامعيين الملازمين الذين يعملون في بعض مستشفيات الدولة والى طلاب الطب الذين يعملون في هذه المستشفيات بصفة مواظبين داخليين Internes des Hopitaux تناول وجبات الطعام اثناء قيامهم بالخدمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 25 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: محمد كنيعو وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3061 تاريخ 9/12/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966