Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11233 31/10/1968

تعيين بعثة مركزية في كل من سفارتي لبنان في براغ وجدة تشمل صلاحياتهما بعثات لبنان في كل من تشيكوسلفاكيا والمملكة العربية السعودية- والكويت

مرسوم رقم 11233 تاريخ 31/10/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 90 تاريخ 07/11/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11233
التاريخ
31/10/1968
الجريدة الرسمية
العدد 90, 07/11/1968, ص. 1611
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11233 تاريخ 31/10/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 4050 تاريخ 7/5/1960 الفقرتان التاليتان: 8- اوروبا الشرقية: السفارة في براغ 9- المملكة العربية السعودية ودولة الكويت : السفارة في جدة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 31 تشرين الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968