المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 4050 تاريخ 7/5/1960 الفقرتان التاليتان: 8- اوروبا الشرقية: السفارة في براغ 9- المملكة العربية السعودية ودولة الكويت : السفارة في جدة
مرسوم رقم 11233 31/10/1968
مرسوم رقم 11233 تاريخ 31/10/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 90 تاريخ 07/11/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 4050 تاريخ 7/5/1960 الفقرتان التاليتان: 8- اوروبا الشرقية: السفارة في براغ 9- المملكة العربية السعودية ودولة الكويت : السفارة في جدة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 31 تشرين الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة