المادة 1
مادة 1: ينشأ في سير الضنية (قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي) سجن يوضع فيه الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ستة اشهر, او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.
مرسوم رقم 11259 15/11/1968
مرسوم رقم 11259 تاريخ 15/11/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 95 تاريخ 25/11/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ في سير الضنية (قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي) سجن يوضع فيه الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ستة اشهر, او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 15 تشرين الثاني 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير العدل الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة