المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة دلاس تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية تكساس .
مرسوم رقم 11208 12/10/1968
مرسوم رقم 11208 تاريخ 12/10/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 04/11/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة دلاس تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية تكساس .
مادة 2: يعين السيد عازار فضلو دخيل قنصلا فخريا للبنان في دلاس .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 12 تشرين الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف نجار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1888 تاريخ 2/10/1968 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة