Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11208 12/10/1968

انشاء قنصلية فخرية للبنان في دلاس وتعيين قنصل فخري فيها

مرسوم رقم 11208 تاريخ 12/10/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 04/11/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11208
التاريخ
12/10/1968
الجريدة الرسمية
العدد 89, 04/11/1968, ص. 1583
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11208 تاريخ 12/10/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة دلاس تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية تكساس .

المادة 2

مادة 2: يعين السيد عازار فضلو دخيل قنصلا فخريا للبنان في دلاس .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 12 تشرين الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف نجار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1888 تاريخ 2/10/1968 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968