Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6025 23/11/1966

يتعلق بتصحيح فئة وظيفتين في ملاك وزارة السياحة المحدد بموجب المرسوم رقم 5743- تاريخ 22 تشرين الاول 1966

مرسوم رقم 6025 تاريخ 23/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 95 تاريخ 28/11/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6025
التاريخ
23/11/1966
الجريدة الرسمية
العدد 95, 28/11/1966, ص. 1743
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6025 تاريخ 23/11/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح فئة وظيفتي "مضيف ومضيفة" و"مضيفة مرافقة" اينما وردت في المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966 بحيث تصبح "مضيف ومضيفة" و"مضيفة مرافقة" (فئة ه) بدلا من "مضيف ومضيفة" و"مضيفة مرافقة" (فئة د).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 23 تشرين الثاني 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير السياحة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: ادوار حنين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2531 تاريخ 21/11/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966