المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في عبيه.
مرسوم رقم 6074 24/11/1966
مرسوم رقم 6074 تاريخ 24/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 05/12/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في عبيه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 24 تشرين الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة