المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية في منطقة مزرعة السياد العقارية- قضاء جبيلمحافظة جبل لبنان- ما عدا- المياه التي سبق وحددت الحقوق المكتسبة عليها بموجب المرسوم رقم 2232 تاريخ 9 تشرين الثاني 1944
مرسوم رقم 6127 24/11/1966
مرسوم رقم 6127 تاريخ 24/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 99 تاريخ 12/12/1966. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية في منطقة مزرعة السياد العقارية- قضاء جبيلمحافظة جبل لبنان- ما عدا- المياه التي سبق وحددت الحقوق المكتسبة عليها بموجب المرسوم رقم 2232 تاريخ 9 تشرين الثاني 1944
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926
مادة 3: يكلف القاضي العقاري في محافظة جبل لبنان القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: يلحق المهندس السيد رياض تابت بالقاضي العقاري ممثلا وزارة الموارد المائية والكهربائية
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 24 تشرين الثاني 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كامل الاسعد
نصوص ذات صلة