المادة 1
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الفاكهة في الفاكهة- قضاء بعلبك- محافظة البقاع.
مرسوم رقم 6128 24/11/1966
مرسوم رقم 6128 تاريخ 24/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 99 تاريخ 12/12/1966. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الفاكهة في الفاكهة- قضاء بعلبك- محافظة البقاع.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 24 تشرين الثاني 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كامل الاسعد
نصوص ذات صلة