المادة 1
مادة 1: يلغى انتداب السيد انطوان بريدي القاضي الملحق بهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل, محاميا عاما لدى النيابة العامة التمييزية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
مرسوم رقم 11946 25/02/2004
مرسوم رقم 11946 تاريخ 25/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي),
بناء على المرسوم رقم 11237 تاريخ
24/10/2003 (مناقلات وتعيينات قضائية),
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
8/1/2004,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى انتداب السيد انطوان بريدي القاضي الملحق بهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل, محاميا عاما لدى النيابة العامة التمييزية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة