المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان, الموقعة في الخرطوم بتاريخ 29/11/2003 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 11951 25/02/2004
مرسوم رقم 11951 تاريخ 25/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان, الموقعة في الخرطوم بتاريخ 29/11/2003,
بناء على اقتراح وزراء الزراعة, الطاقة والمياه, الاقتصاد والتجارة, الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/1/2004,
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان, الموقعة في الخرطوم بتاريخ 29/11/2003 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية علي حسن خليل وزير الزراعة عن حكومة جمهورية السودان د. مجذوب الخليفة أحمد وزير الزراعة والغابات
نصوص ذات صلة