المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الهيئة الوطنية للمدرسة الرسمية إلى وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن "نظام الإدارة المدرسي SIS " لتعميمه على المدارس الرسمية كافة.
مرسوم رقم 11922 25/02/2004
مرسوم رقم 11922 تاريخ 25/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/2/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الهيئة الوطنية للمدرسة الرسمية إلى وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن "نظام الإدارة المدرسي SIS " لتعميمه على المدارس الرسمية كافة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة