المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة من الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية في الرياض - المملكة العربية السعودية وهي عبارة عن 2600 م.م. من السجاد الخاص للمساجد لاستخدامها في فرش المساجد والمقدمة الى دار الفتوى
مرسوم رقم 14405 16/05/2005
مرسوم رقم 14405 تاريخ 16/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 26/05/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة
52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/05/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة من الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية في الرياض - المملكة العربية السعودية وهي عبارة عن 2600 م.م. من السجاد الخاص للمساجد لاستخدامها في فرش المساجد والمقدمة الى دار الفتوى
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 16 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار
نصوص ذات صلة