المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ائتلاف الخير (المكتب العالمي في جدة - المملكة العربية السعودية) لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن 9712 كرتونة لحوم عجل مجلدة مستوردة من الهند موضبة في سبع حلويات لتوزع على الفقراء والمحتاجين
مرسوم رقم 14407 16/05/2005
مرسوم رقم 14407 تاريخ 16/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 26/05/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما
المادة 18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/02/2005 و04/05/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ائتلاف الخير (المكتب العالمي في جدة - المملكة العربية السعودية) لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن 9712 كرتونة لحوم عجل مجلدة مستوردة من الهند موضبة في سبع حلويات لتوزع على الفقراء والمحتاجين
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 16 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار
نصوص ذات صلة