المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح دار الفتوى من السادة ديانا احمد عكره ومحمد احمد عكره وهي عبارة عن 300 كرسي مستوردة من الصين
مرسوم رقم 14403 16/05/2005
مرسوم رقم 14403 تاريخ 16/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 26/05/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/05/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح دار الفتوى من السادة ديانا احمد عكره ومحمد احمد عكره وهي عبارة عن 300 كرسي مستوردة من الصين
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 16 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالة الامضاء: دميانوس قطار
نصوص ذات صلة