المادة 1
مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في الشياح السيد مارون الياس الحلو اعتبارا من تاريخ 8/5/2004 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مرسوم رقم 12388 07/05/2004
مرسوم رقم 12388 تاريخ 07/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 13/05/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994
وتعديلاته, لا سيما المادة التاسعة منه
(نظام الكتاب العدل),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في الشياح السيد مارون الياس الحلو اعتبارا من تاريخ 8/5/2004 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره
نصوص ذات صلة