المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السفارة الإيطالية في لبنان لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ الجامعة اللبنانية ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية الفرع الثاني, وهي عبارة عن كتب لتعليم اللغة الإيطالية.
مرسوم رقم 12622 16/06/2004
مرسوم رقم 12622 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/06/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السفارة الإيطالية في لبنان لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ الجامعة اللبنانية ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية الفرع الثاني, وهي عبارة عن كتب لتعليم اللغة الإيطالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة