Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12802 30/06/2004

تعيين رئيس اصيل للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة لبنان الشمالي السيد نائل اديب

مرسوم رقم 12802 تاريخ 30/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 08/07/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12802
التاريخ
30/06/2004
الجريدة الرسمية
العدد 36, 08/07/2004, ص. 6755
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12802 تاريخ 30/06/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المواد

التاسعة والعاشرة والثانية عشرة منه,

بناء على المرسوم رقم 8505 تاريخ

04/06/1996 (تعيين رؤساء واعضاء للجان الاستملاك

البدائية والاستئنافية في محافظات بيروت

ولبنان الشمالي والبقاع والجنوب),

بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد

محمد سعيد عدره رئيس لجنة الاستملاك الاستئنافية

في محافظة لبنان الشمالي المسجل برقم 1647/ق

تاريخ 26/05/2004 والمتضمن طلب اعفائه من

رئاسة اللجنة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد نائل أديب رئيسا أصيلا للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة لبنان الشمالي بدلا من القاضي السيد محمد سعيد عدره.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004