Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12803 30/06/2004

نقل كاتب عدل السيد محمود شفيق سليم

مرسوم رقم 12803 تاريخ 30/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 08/07/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12803
التاريخ
30/06/2004
الجريدة الرسمية
العدد 36, 08/07/2004, ص. 6755-6756
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12803 تاريخ 30/06/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994

وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه (نظام

الكتاب العدل),

بناء على المرسوم رقم 10376 تاريخ

28/06/2003 المتضمن نقل السيد جورج القزي من

كتابة العدل في حارة حريك الى كتابة العدل في

الدامور,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود

شفيق سليم الكاتب العدل في عاليه المسجل برقم

3346/ق تاريخ 08/07/2003 والمتضمن طلب نقله الى

كتابة العدل في حارة حريك,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل بناء لطلبه, السيد محمود شفيق سليم من كتابة العدل في عاليه إلى كتابة العدل في حارة حريك (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004