المادة 1
مادة 1: عين السيد نبيل الغاوي, المستشار لدى مجلس شورى الدولة معاونا لمفوض الحكومة لدى المجلس المذكور.
مرسوم رقم 12804 30/06/2004
مرسوم رقم 12804 تاريخ 30/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 08/07/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975
(نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة 45 منه,
بناء على انهاء مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ
21/06/2004,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد نبيل الغاوي, المستشار لدى مجلس شورى الدولة معاونا لمفوض الحكومة لدى المجلس المذكور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره
نصوص ذات صلة