المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية إلى وزارة الزراعة اللبنانية وهي عبارة عن / 1460000/مليون وأربعماية وستون ألف نصبة حرجية مثمرة.
مرسوم رقم 11775 23/01/2004
مرسوم رقم 11775 تاريخ 23/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/12/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية إلى وزارة الزراعة اللبنانية وهي عبارة عن / 1460000/مليون وأربعماية وستون ألف نصبة حرجية مثمرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة