Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13436 25/09/2004

قبول هبة مقدمة من الصندوق الفلسطيني للاغاثة والتنمية (انتربال) ومؤسسات ائتلاف الخير العالمي لصالح دار الفتوى

مرسوم رقم 13436 تاريخ 25/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 07/10/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13436
التاريخ
25/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 54, 07/10/2004, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13436 تاريخ 25/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ

14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/09/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية (انتربال) ومؤسسات ائتلاف الخير العالمي, لصالح دار الفتوى وهي حاوية تضم 1592 كرتونة من لحوم الأضاحي المعلبة من أجل توزيعها على الفقراء والمحتاجين من لبنانيين وفلسطينيين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004