Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13453 25/09/2004

ابرام بروتوكول التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في مجال الزراعة بينحكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية

مرسوم رقم 13453 تاريخ 25/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 07/10/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13453
التاريخ
25/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 54, 07/10/2004, ص. 10227-10228
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13453 تاريخ 25/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على بروتوكول التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في مجال الزراعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية, الموقع في انقره بتاريخ 12/05/2004,

بناء على اقتراح وزراء الزراعة, الاقتصاد والتجارة, الصناعة, الطاقة والمياه, الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/08/2004 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم بروتوكول التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في مجال الزراعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية, الموقع في أنقره بتاريخ 12/5/2004 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عن وزير الزراعة في الجمهورية اللبنانية عن وزير الزراعة والشؤون الريفية في الجمهورية التركية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004