Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13532 12/10/2004

قبول هبة نقدية مقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي U.N.D,P في لبنان لصالح وزارة العدل

مرسوم رقم 13532 تاريخ 12/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 21/10/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13532
التاريخ
12/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 57, 21/10/2004, ص. 10546-10547
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13532 تاريخ 12/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2004) لا سيما المادة الثامنة منه,

بناء على اتفاقية الهبة بين برنامج الامم

المتحدة الانمائي ووزارة العدل رقم 00039509 ,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/09/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية, المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي U.N.D.P في لبنان لصالح وزارة العدل وهي مبلغ قدره / 100/ألف د.أ. (مئة ألف دولار أميركي) لتطوير المكتبة الالكترونية وإعادة اصدار النشرة القضائية, وذلك ضمن إطار تنفيذ برامجه في لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية بالوكالة الإمضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004