Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14102 03/02/2005

الاحتفاظ لوزير بوظيفته وفاء الضيقة

مرسوم رقم 14102 تاريخ 03/02/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 10/02/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14102
التاريخ
03/02/2005
الجريدة الرسمية
العدد 6, 10/02/2005, ص. 496
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14102 تاريخ 03/02/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)

لا سيما المادة 51 منه,

بناء على المرسوم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحتفظ للوزير وفاء الضيقة بوظيفتها (مهندس زراعي في دائرة التجهيز والمكننة الزراعية في مصلحة الهندسة الريفية في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في ملاك وزارة الزراعة) طيلة مدة تعيينها وزيرا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الإمضاء: الياس سكاف وزير المالية الإمضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005