Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13654 26/11/2004

تعيين قاض رئيسا لهيئة التفتيش القضائي السيد محمد علي عويضة

مرسوم رقم 13654 تاريخ 26/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 02/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13654
التاريخ
26/11/2004
الجريدة الرسمية
العدد 64, 02/12/2004, ص. 11883
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13654 تاريخ 26/11/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادة 100 منه

بناء على اقتراح وزير العدل

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/11/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد محمد علي عويضة (قاضي في الدرجة التاسعة عشرة) رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز, وعين رئيسا لهيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004