المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من كاريتاس لبنان ـ مركز الأجانب لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وهي:
مرسوم رقم 13711 04/12/2004
مرسوم رقم 13711 تاريخ 04/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 09/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته, لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة
والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 25/11/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من كاريتاس لبنان ـ مركز الأجانب لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وهي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا
نصوص ذات صلة