المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الملازم أول المتقاعد توفيق نجم لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام, وهي عبارة عن مسدس هرستال وبندقية كرابين تقدر قيمتها بـ/526000/ل.ل.
مرسوم رقم 13712 04/12/2004
مرسوم رقم 13712 تاريخ 04/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 09/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 25/11/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الملازم أول المتقاعد توفيق نجم لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام, وهي عبارة عن مسدس هرستال وبندقية كرابين تقدر قيمتها بـ/526000/ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا
نصوص ذات صلة