المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة العرفان في كندا لصالح دار الفتوى, وهي عبارة عن /587/ طردا من الأدوية المدرجة بالجدول المرفق بهذا المرسوم لتوزع مجانا على المرضى الفقراء والمحتاجين.
مرسوم رقم 13709 04/12/2004
مرسوم رقم 13709 تاريخ 04/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 16/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة
والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضربية على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 25/11/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة العرفان في كندا لصالح دار الفتوى, وهي عبارة عن /587/ طردا من الأدوية المدرجة بالجدول المرفق بهذا المرسوم لتوزع مجانا على المرضى الفقراء والمحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا
نصوص ذات صلة