Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14115 04/02/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعبدا العقارية - (قضاء بعبدا) للشيخة فريال دعيج سلمان حمود الصباح من التابعية الكويتية

مرسوم رقم 14115 تاريخ 04/02/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 17/02/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14115
التاريخ
04/02/2005
الجريدة الرسمية
العدد 7, 17/02/2005, ص. 722
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14115 تاريخ 04/02/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب الشيخة فريال دعيج سلمان حمود

الصباح من التابعية الكويتية المسجل برقم

104/2004/أ تاريخ 27/10/2004 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه

وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة

الآف متر مربع في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخة فريال دعيج سلمان حمود الصباح من التابعية الكويتية بتملك العقارين رقم 2786 ـ 2787 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتهما 2947م.م. والقسم 9 من العقار رقم 2350 من ذات المنطقة العقارية ويعود له وللقسم 5 التابع له مساحة 22820م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 1141م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005