المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة ـ برنامج مكافحة التدرن ـ وهي سيارة نوع مرسيدس ـ موديل 1988 200E
مرسوم رقم 14125 04/02/2005
مرسوم رقم 14125 تاريخ 04/02/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 17/02/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/01/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة ـ برنامج مكافحة التدرن ـ وهي سيارة نوع مرسيدس ـ موديل 1988 200E
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا
نصوص ذات صلة