المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول ادناه والمقدمة من المهندس جورج يمين والسيد جوزيف الشدياق لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للامن العام وهي عبارة عن اعمال تأهيل وصيانة لمركز الامن العام في بلدة زغرتا:
مرسوم رقم 11797 30/01/2004
مرسوم رقم 11797 تاريخ 30/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى
الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 15/01/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول ادناه والمقدمة من المهندس جورج يمين والسيد جوزيف الشدياق لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للامن العام وهي عبارة عن اعمال تأهيل وصيانة لمركز الامن العام في بلدة زغرتا:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة