المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي, من منظمة غير حكومية في فرنسا, (Police sans Frontiere) الوارد ذكرها في الجدول التالي:
مرسوم رقم 11798 30/01/2004
مرسوم رقم 11798 تاريخ 30/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
السماعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/01/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي, من منظمة غير حكومية في فرنسا, (Police sans Frontiere) الوارد ذكرها في الجدول التالي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة