Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11804 30/01/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة كفرتيه العقارية (قضاء كسروان) للامير تركي بن طلال عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية

مرسوم رقم 11804 تاريخ 30/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11804
التاريخ
30/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 8, 12/02/2004, ص. 492
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11804 تاريخ 30/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان وتعدلاته),

بناء على طلب الامير تركي بن طلال بن

عبد العزيز آل سعود من التابعية

السعودية المسجل برقم 102/2003/أ تاريخ

24/12/2003 والمرفق بالمستندات التي تثبت

ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه

يزيد عن ثلاثة الآف متر مربع في الاراضي

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية, المنعقدة

بتاريخ 22/01/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للامير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية بتملك العقارات رقم 448 ـ 449 ـ 450 ـ 451 ـ 452 من منطقة كفرتيه العقارية ـ قضاء كسروان ـ البالغة مساحتها 3855م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004