المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمهورية كوريا لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي خمس سيارات (ميني باص MINI BUS) ماركة هيونداي ذات المواصفات التالية:
مرسوم رقم 15025 24/08/2005
مرسوم رقم 15025 تاريخ 24/08/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 01/09/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنهقدة بتاريخ 08/08/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمهورية كوريا لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي خمس سيارات (ميني باص MINI BUS) ماركة هيونداي ذات المواصفات التالية:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: نائلة معوض وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة