المادة 1
مادة 1: يحول من موازنة الاتصالات الباب 115 لعام 2005 إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
(فقط أربعة وثلاثون مليارا وثلاثماية مليون ليرة لبنانية لا غير).
مرسوم رقم 14867 01/07/2005
مرسوم رقم 14867 تاريخ 01/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2005. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (نقل اعتمادات من ادارة الى اخرى او من ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس) لا سيما المادة الرابعة منه
بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور قانون موازنة 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والاتصالات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحول من موازنة الاتصالات الباب 115 لعام 2005 إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
(فقط أربعة وثلاثون مليارا وثلاثماية مليون ليرة لبنانية لا غير).
مادة 2: يستعمل الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم لأجل الغاية المبينة في المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة الاتصالات لعام 2005 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: الان طابوريان وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار
نصوص ذات صلة