المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية كفرصير في قضاء النبطية إلى اتحاد بلديات الشقيف ـ قضاء النبطية، محافظة النبطية.
مرسوم رقم 15660 08/11/2005
مرسوم رقم 15660 تاريخ 08/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 11/11/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977) (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 5419 تاريخ 20/9/1982 (إنشاء اتحاد بلديات الشقيف)،
بناء على قرار بلدية كفرصير رقم 29/1 تاريخ 27/8/2005،
بناء على اقتراح وزير الداخلة والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية كفرصير في قضاء النبطية إلى اتحاد بلديات الشقيف ـ قضاء النبطية، محافظة النبطية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في8/11/2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء:حسن عكيف السبع
نصوص ذات صلة