المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الفنانة التشكيلية السعودية عفاف عبد الله السلمان وهي عبارة عن صورتين زيتيتين لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني، لتوضع في مبنى مطار رفيق الحريري الدولي.
مرسوم رقم 16203 25/01/2006
مرسوم رقم 16203 تاريخ 25/01/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الفنانة التشكيلية السعودية عفاف عبد الله السلمان وهي عبارة عن صورتين زيتيتين لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني، لتوضع في مبنى مطار رفيق الحريري الدولي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
نصوص ذات صلة