Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16678 30/03/2006

تعديل لجنتي الاستملاك البدائيتين في محافظة جبل لبنان

مرسوم رقم 16678 تاريخ 30/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 06/04/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16678
التاريخ
30/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 18, 06/04/2006, ص. 1847-1848
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16678 تاريخ 30/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المواد التاسعة والعاشرة والثانية عشرة منه،

بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/06/1993 (تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تأليف لجنتي الاستملاك البدائيين في محافظة جبل لبنان على الشكل التالي: الخبير في التخمين روبير يوسف مسعود: - عضوا اصيلا في منطقة جبل لبنان الشمالية - عضوا رديفا في منطقة جبل لنان الجنوبية وذلك بدلا من الخبير في التخمين موريس شكري بلان والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2006 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: شارل رزق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006