Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16679 30/03/2006

تصحيح شهرة قاض في ملاك القضاء العدلي

مرسوم رقم 16679 تاريخ 30/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 06/04/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16679
التاريخ
30/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 18, 06/04/2006, ص. 1848-1849
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16679 تاريخ 30/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 2/2/2006 من السيد إلياس بشير يوسف، القاضي المنفرد في حلبا ـ القبيات المتضمن طلب تصحيح شهرته،

بناء على الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في البترون الناظر بقضايا الأحوال الشخصية بالقرار رقم 96/2005 تاريخ 31/10/2005،

وبعد الاطلاع على بيان القيد الإفرادي للقاضي المستدعي،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صححت شهرة السيد الياس بشير يوسف، القاضي المنفرد في حلبا ـ القبيات (رقمه المالي 334) بحيث يصبح اسمه الثلاثي: الياس بشير الشيخاني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006