المادة 1
مادة 1: صححت شهرة السيد الياس بشير يوسف، القاضي المنفرد في حلبا ـ القبيات (رقمه المالي 334) بحيث يصبح اسمه الثلاثي: الياس بشير الشيخاني.
مرسوم رقم 16679 30/03/2006
مرسوم رقم 16679 تاريخ 30/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 06/04/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 2/2/2006 من السيد إلياس بشير يوسف، القاضي المنفرد في حلبا ـ القبيات المتضمن طلب تصحيح شهرته،
بناء على الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في البترون الناظر بقضايا الأحوال الشخصية بالقرار رقم 96/2005 تاريخ 31/10/2005،
وبعد الاطلاع على بيان القيد الإفرادي للقاضي المستدعي،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صححت شهرة السيد الياس بشير يوسف، القاضي المنفرد في حلبا ـ القبيات (رقمه المالي 334) بحيث يصبح اسمه الثلاثي: الياس بشير الشيخاني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
نصوص ذات صلة