Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16677 30/03/2006

تعيين عضو بديل في لجنة الاستملاك البدائية الإضافية في محافظة جبل لبنان

مرسوم رقم 16677 تاريخ 30/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 06/04/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16677
التاريخ
30/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 18, 06/04/2006, ص. 1884-1885
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16677 تاريخ 30/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المادتين التاسعة والثانية عشرة منه،

بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/6/1993 (تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات)،

بناء على المرسوم رقم 5284 تاريخ 25/6/1994 (تأليف لجان استملاك أضافية في محافظتي جبل لبنان والجنوب)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 5284 تاريخ 25/6/1994 لجهة المهندس العضو في لجنة الاستملاك البدائية الإضافية في محافظة جبل لبنان على الشكل التالي: المهندس جوزف أبو سمرا عضوا بدلا من المهندس كلود مسعد والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير العدل الإمضاء: شارل زرق وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006