المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من نقابة المستشفيات في لبنان لصالح وزارة المالية ـ المعهد المالي وهي عبارة عن أجهزة صوت لزوم قاعة المحاضرات الكائنة في الطابق السابع من المبنى الذي يشغله المعهد.
مرسوم رقم 16665 30/03/2006
مرسوم رقم 16665 تاريخ 30/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 13/04/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من نقابة المستشفيات في لبنان لصالح وزارة المالية ـ المعهد المالي وهي عبارة عن أجهزة صوت لزوم قاعة المحاضرات الكائنة في الطابق السابع من المبنى الذي يشغله المعهد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
نصوص ذات صلة