المادة 1
مادة 1: رخص للسيد زياد عبد العزيز زريق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مرسوم رقم 16893 05/05/2006
مرسوم رقم 16893 تاريخ 05/05/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 11/05/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد زياد عبد العزيز زريق المسجل في السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 9/8/2005 تحت الرقم 641/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية واللبنانية لاكتساب الجنسية البولونية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد زياد عبد العزيز زريق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت
نصوص ذات صلة