Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16893 05/05/2006

الترخيص باكتساب الجنسية البولونية

مرسوم رقم 16893 تاريخ 05/05/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 11/05/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16893
التاريخ
05/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 23, 11/05/2006, ص. 2374
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1421 تاريخ 23/02/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16893 تاريخ 05/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد زياد عبد العزيز زريق المسجل في السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 9/8/2005 تحت الرقم 641/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية واللبنانية لاكتساب الجنسية البولونية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد زياد عبد العزيز زريق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006