المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات المفصلة في الجدول أدناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام: (انظر ملف الربط)
مرسوم رقم 16894 05/05/2006
مرسوم رقم 16894 تاريخ 05/05/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 11/05/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات المفصلة في الجدول أدناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام: (انظر ملف الربط)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
نصوص ذات صلة