المادة 1
مادة 1: يصحح أينما ورد رقم قيمة الهبة المالية المحددة بموجب المرسوم رقم 15887 تاريخ 6/12/2005 بحيث يصبح /19.500.000/ل.ل. بدلا من /19.500/ل.ل.
مرسوم رقم 17041 25/05/2006
مرسوم رقم 17041 تاريخ 25/05/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 01/06/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 15887 تاريخ 6/12/2005 (قبول هبة مالية مقدمة من بلدية الدكوانة ـ مار روكز ـ ضهر الحصين لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ـ المدرسة الفندقية ـ الدكوانة)،
وبناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي، الداخلية والبلديات بالوكالة ووزير المالية وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصحح أينما ورد رقم قيمة الهبة المالية المحددة بموجب المرسوم رقم 15887 تاريخ 6/12/2005 بحيث يصبح /19.500.000/ل.ل. بدلا من /19.500/ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة