Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10819 30/12/1975

دعوة مجلس النواب الى عقد دورة استثنائية

مرسوم رقم 10819 تاريخ 30/12/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 19/02/1976. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10819
التاريخ
30/12/1975
الجريدة الرسمية
العدد 2, 19/02/1976, ص. 27
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10819 تاريخ 30/12/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 86 منه،

بناء على اقتراح رئيس المجلس

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد دورة استثنائية تبدأ في أول كانون الثاني 1976 وتستمر لغاية 31 منه.

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذه الدورة الاستثنائية بما يلي: - مشروع موازنة عام 1976. - مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب والتي ستحال عليه. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975