Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10815 30/12/1975

تسليم المدعوة كاترين اليس روجرز الى السلطات القضائية الفرنسية

مرسوم رقم 10815 تاريخ 30/12/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 19/02/1976. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10815
التاريخ
30/12/1975
الجريدة الرسمية
العدد 2, 19/02/1976, ص. 28
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10815 تاريخ 30/12/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون العقوبات ولا سيما المادة 30 وما يليها،

بناء على ملف الاسترداد الوارد من السلطات القضائية الفرنسية،

بناء على مطالعة النيابة العامة التمييزية رقم 144/م- 993/ استرداد- تاريخ 18 كانون الاول سنة 1975

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تسلم الى السلطات القضائية الفرنسية المدعوة كاترين اليس روجرز من التابعية الفرنسية، لمحاكمتها بجرم قتل المواطن اللبناني المرحوم روميو رياشي في باريس بتاريخ 28/29 تشرين الاول سنة 1975.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم وبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: عادل عسيران

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975