Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10821 30/12/1975

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي (والتي اسفر عنها مقتل محافظ الشمال).

مرسوم رقم 10821 تاريخ 30/12/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 19/02/1976. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10821
التاريخ
30/12/1975
الجريدة الرسمية
العدد 2, 19/02/1976, ص. 28
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10821 تاريخ 30/12/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية ولا سيما المادة 363 منه،

بناء على اقتراح وزير العدل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/12/1975

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في طرابلس (الميناء) بتاريخ 20 كانون الاول 1975 والتي اسفر عنها مقتل محافظ الشمال الشيخ قاسم العماد وجرح آخرين. وأحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا لبتي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسو ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في كانون الاول سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: عادل عسيران

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975