Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10789 29/11/1975

تسليم المواطن الفرنسي فرنسوا بيار فرنان رانجه الى السلطات القضائية الفرنسية

مرسوم رقم 10789 تاريخ 29/11/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 19/02/1976. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مرسوم
الرقم
10789
التاريخ
29/11/1975
الجريدة الرسمية
العدد 2, 19/02/1976, ص. 27
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10789 تاريخ 29/11/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون العقوبات ولا سيما المادة 30 وما يليها منه،

بناء على ملف الاسترداد الوارد من السفارة الفرنسية بتاريخ 25/06/1974،

بناء على مطالعة النيابة العامة التمييزية رقم 300/ص 1968- استرداد- تاريخ 25 تشرين الثاني 1974

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975