مرسوم رقم 10789 29/11/1975
تسليم المواطن الفرنسي فرنسوا بيار فرنان رانجه الى السلطات القضائية الفرنسية
مرسوم رقم 10789 تاريخ 29/11/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 19/02/1976. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 10789
- التاريخ
- 29/11/1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 2, 19/02/1976, ص. 27
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 10789 تاريخ 29/11/1975
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون العقوبات ولا سيما المادة 30 وما يليها منه،
بناء على ملف الاسترداد الوارد من السفارة الفرنسية بتاريخ 25/06/1974،
بناء على مطالعة النيابة العامة التمييزية رقم 300/ص 1968- استرداد- تاريخ 25 تشرين الثاني 1974
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 10791 تاريخ 29/11/1975 تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 15232 تاريخ 25/01/1964 المتضمن احداث ملاك مؤقت في مكتب الحبوب والشمندر السكري لتنفيذ مهام المكتب المذكور في حقلي التموين وتشجيع الانتاج
- مرسوم رقم 10806 تاريخ 18/12/1975 تعديل المرسوم رقم 6304 تاريخ 05/12/1966 المتضمن تأليف وتنظم المجلس الوطني للعمل
- مرسوم رقم 10873 تاريخ 30/12/1975 وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10584 تاريخ 07/08/1975 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 05/08/1967 (تنظيم قوى الامن الداخلي)
- مرسوم رقم 10819 تاريخ 30/12/1975 دعوة مجلس النواب الى عقد دورة استثنائية
- مرسوم رقم 10815 تاريخ 30/12/1975 تسليم المدعوة كاترين اليس روجرز الى السلطات القضائية الفرنسية
- مرسوم رقم 10821 تاريخ 30/12/1975 احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي (والتي اسفر عنها مقتل محافظ الشمال).